- . . . كُلُّ مُسكرٍ حرامٌ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم: 4/284 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
ذكر اللهُ سُبحانَه أنَّ الشيطانَ يُوقِعُ بينَ النَّاسِ العداوةَ والبغضاءَ في الخَمرِ والميسرِ؛ فإنَّ مَن سَكِرَ اختلَّ عقلُه؛ فربَّما تَسلَّطَ على أذَى النَّاسِ في أنفسِهم وأموالِهم، وربَّما بلَغ إلى القتلِ؛ ولذلك: إنَّ الخَمرَ أمُّ الخبائثِ.
وفي هذا الحديثِ يَروي أبو موسى الأشعريُّ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَثَه إلى اليمنِ"، أي: واليًا عليها، "فسأَلَه"، أي: سأَلَ أبو موسى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "عن أشرِبةٍ تُصْنَعُ بها"، أي: عن حُكْمِ شُربِ أنواعٍ من الأشربةِ تُعرَفُ بين أهلِ اليَمنِ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "وما هي؟"، قال أبو موسى رضِيَ اللهُ عنه: "البِتْعُ والمِزْرُ، - قال سعيدُ بنُ أبي بُرْدةَ راوي الحديثِ: "فقلْتُ: لأبي بُردةَ: ما البِتْعُ؟ قال: نَبيذُ العسَلِ، والمِزْرُ: نَبيذُ الشَّعيرِ-" والنَّبيذُ هو ما يُصنَعُ من نَقيعِ الثَّمرِ؛ مثلُ البَلَحِ أو العنَبِ، أو الشَّعيرِ أو الذُّرةِ، أو العسَلِ، أو غيرِ ذلك، فيُترَكُ النَّقيعُ حتَّى يَحلُوَ أو يشتَدَّ، ثمَّ يُشرَبَ، وربَّما يُغْلَى بالنَّارِ حتَّى يَذهَبَ بعضُه، ثمَّ يُشرَبُ، ومنه ما ليس مُسكِرًا ولكنَّه رُبَّما يتحوَّلُ إلى مُسكِرٍ؛ فقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القولَ الفصلَ: "كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ"، أي: إنَّ كلَّ شرابٍ يُسكِرُ العقْلَ ويُذْهِبُه فهو حرامٌ؛ فهذا الحديثُ وهذا القولُ من النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصلٌ في تَحريمِ تَناوُلِ جميعِ المُسكراتِ المُغطِّيةِ للعقلِ.
وفي الحديثِ: بَيانُ حرْصِ الإسلامِ على سَلامةِ العقْلِ ويقظَتِه؛ فهو مَناطُ التَّكليفِ( ).