الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قال : ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحوْلُ
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي | الصفحة أو الرقم : 4/104 | خلاصة حكم المحدث : هذا هو الصحيح موقوف، وروي مرفوعاً وليس بصحيح | الصحيح البديل

لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحوْلُ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 7497 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه ابن ماجه (1792)، والبزار (304)، والبيهقي (7524)


الزَّكاةُ رُكنٌ من أرْكانِ الإسْلامِ، وقد شَرَعَها اللهُ تَطهيرًا لأمْوالِ النَّاسِ الأغْنياءِ، وإطعامًا للفُقراءِ وإعانةً لهم، وحتى لا يَنظُرَ الفُقراءُ إلى أمْوالِ الأغْنياءِ بعَينِ الحِقْدِ أو الحَسَدِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا زَكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ"، والمَعْنى: أنَّه لا زَكاةَ في المالِ النامي كالمواشي والنُّقودِ حتى يَمُرَّ عليه العَامُ كُلُّه، وهو في مِلْكِه؛ لأنَّ نَماءَها لا يَظهَرُ إلَّا بمُضيِّ مُدَّةِ الحَولِ عليها، فأمَّا الزُّروعُ والثِّمارُ فإنَّها يُنظَرُ فيها إلى وَقتِ إدْراكِها واستِحْصادِها، فيُخرَجُ الحَقُّ منها، والمُرادُ بالحَولِ: العامُ الهِجْريُّ، وشَرطُ أنْ تَبلُغَ الحَولَ أنْ تَبلُغَ النِّصابَ أيضًا، كُلُّ مالِ حَسَبَ نَوعِه وما حدَّدَه الشَّرعُ.
وفي الحديثِ: دَليلٌ على أنَّ النِّصابَ إذا نَقَصَ في خِلالِ الحَولِ، ولم يُوجَدْ كامِلًا من أوَّلِ الحَولِ إلى آخِرِه: أنَّه لا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ.
وفيه: أنَّ مُرورَ عامٍ قَمَريٍّ على الزَّكاةِ شَرطٌ في الزَّكاةِ .