الموسوعة الحديثية


- طلَّق ركانةُ امرأتَهُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزن عليها حزنًا شديدًا فسألَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلَّقتَها ، قال : طلَّقتُها ثلاثًا ، فقال : في مجلسٍ واحدٍ ؟ قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدةٌ ، فأَرْجِعْها إن شئتَ فراجعها فكان ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما يرى أنَّما الطلاقُ عند كلِّ طُهْرٍ فتلك السُّنَّةُ التي كان عليها الناسُ والتي أمر اللهُ لها فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي | الصفحة أو الرقم : 7/339 | خلاصة حكم المحدث : لا تقوم بإسناده حجة | توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف | التخريج : أخرجه أبو داود (2196) باختلاف يسير، وأحمد (2387) بنحوه، والبيهقي (15382) واللفظ له

طلَّق رُكانةُ بنُ عبدِ يزيدٍ أخو بني المطلبِ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزِن عليها حزنًا شديدًا ، قال فسألَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كيف طلَّقتها ؟ قال طلَّقتُها ثلاثًا ، قال فقال في مجلسٍ واحدٍ ؟ قال نعم ، قال فإنما تملكُ واحدةً فارجِعها إنْ شئتَ . قال فراجعَها
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود
الصفحة أو الرقم: 6/138 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (2196) باختلاف يسير، وأحمد (2387) بنحوه


للطَّلاقِ له أحكامٌ خاصَّةٌ، وقد بيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّه: "طلَّقَ رُكانةُ بنُ عبْدِ يَزِيدَ أخو بني المطَّلبِ امرأتَه ثلاثًا في مَجلِسٍ واحدٍ"، أي: طلَّقَها بلفظِ الثَّلاثِ مرَّةً واحدةً في مَجلِسٍ واحدٍ، ولم يُعدِّدِ الطلاقَ في مرَّاتٍ مُتعدِّدةٍ، ويَحتمِلُ أنَّه كرَّرَ لفظَ الطلاقِ ثلاثًا، "فحَزِنَ عليها حُزنًا شديدًا"، وكأنَّه نَدِمَ على طلاقِها، "قال: فَسأَلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف طلَّقْتَها؟" والمعنى: كيف وقَعَ منك لفظُ الطلاقِ؟ "قال: طلَّقْتُها ثلاثًا، قال: فقال: في مَجلِسٍ واحدٍ؟ قال: نعمْ، قال: فإنَّما تلك واحدةٌ"، أي: تُحسَبُ طلقةً واحدةً لا ثلاثًا، "فارْجِعْها إنْ شِئتَ"، والمعنى: فرُدَّها إليك، ولك بقيَّةُ عدَدِ الطَّلقاتِ، قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "فراجَعَها" والرَّجعةُ: هي أنْ يَرُدَّ الرَّجلُ امرأتَه وهي في عِدَّتِها ما لم يُطلِّقْها ثلاثًا، على ما كان بيْنهما مِن عَقْدٍ، فإذا انقَضَتِ العِدَّةُ ولم يُراجِعْها خِلالَها فقد بانَتْ منه، ولا تُرَدُّ له إلَّا بعَقْدِ زواجٍ جديدٍ، وروَى أبو داودَ والتِّرمذيُّ وابنُ ماجهْ: أنَّ رُكانةَ طلَّقَ زَوجتَه الْبتَّةَ، فحَلَّفَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّهُ ما أرادَ إلَّا واحدةً، فرَدَّها إليهِ، وطلَّقَها الثَّانيةَ في زَمانِ عُمَرَ، والثَّالثةَ في زَمانِ عُثمانَ .