الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنين ، يدًا بيدٍ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم : 2416 | خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره | التخريج : أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271) واللفظ له، وأحمد (14331)

لا بأسَ بالحيَوانِ واحِدٌ باثنيْنِ ، يدًا بيدٍ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 7181 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271) واللفظ له، وأحمد (14331)


البَيعُ والشِّراءُ من الأُمورِ التي تُلازِمُ الإنْسانَ في حَياتِه؛ وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للأُمَّةِ ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ في البَيعِ والشِّراءِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا بَأْسَ بالحَيَوانِ"، أي: ببَيعِ الحَيَوانِ، "واحِدٌ باثْنَينِ"، أي: بَدَلًا فيُعْطي واحِدًا ويَأخُذُ اثْنَيْنِ "يَدًا بيَدٍ"، أي: بشَرطِ أنْ يَقبِضَ كُلٌّ من المُتَعاقِدَينِ البَدَلَ من الآخَرِ في المَجلِسِ، ولا يُؤَخِّرَ البَدَلَ، وفي رِوايَةِ ابنِ ماجَهْ: "وكَرِهَه نَسيئَةً"، فإنْ كان أحدُ البَدَلينِ حاضِرًا، والآخَرُ مُؤَجَّلًا، اختَلَفَ فيه أهلُ العِلْمِ، فمنهم مَن أجازَه، ومنهم مَن لم يُجِزْه؛ حتى لا يَقَعَ الضَّرَرُ والغَرَرُ( ).