الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أنْ يَحْلِقَ، وأَمَرَ أصْحَابَهُ بذلكَ.
الراوي : المسور بن مخرمة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1811 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الإحصارُ في الحَجِّ أو العُمرةِ هو المنْعُ والحبسُ عَنِ المسجدِ الحرامِ بعَدُوٍّ، أو بمرَضٍ، أو غيرِهما، فإذا نوَى المسلِمُ أنْ يَحُجَّ أو يَعتمِرَ، ثُمَّ حُبسَ عَن إتمامِ حجِّهِ أو عمْرَتِه؛ فهو مُحصَرٌ.
وفي هذا الحَديثِ حِكايةٌ لِما فَعَلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَما أُحصِرَ في عُمرةِ الحُدَيبيةِ، حيث خرَجَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأداءِ العمرةِ في السَّنةِ السادسةِ مِن الهجرةِ، فَمنَعَه المشركونَ مِنَ الوصولِ إلى مكَّةَ، فَتحلَّلَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عُمرتِه هذه، بعدَ أنْ أبْرَمَ اتِّفاقَه مع أهلِ مكَّة، والذي عُرِفَ بصُلْحِ الحُدَيبيةِ.
ويُخبِرُ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندما تَحلَّلَ مِن إحرامِه بَدَأَ بِنَحْرِ الهدْيِ، وهو اسمٌ لِمَا يُهدَى ويُذبَحُ في الحَرَمِ مِنَ الإبِلِ والبَقرِ والغَنمِ والمَعزِ، ثمَّ بعْدَ أنْ نَحَرَ الهدْيَ حَلَقَ، وأمَرَ أصحابَهُ بِفعلِ ذلك، وحلْقُ الرَّأسِ أو تَقصيرُها آخِرُ مَنسَكٍ مِن مَناسكِ العُمرةِ، ويَقْتضي التَّحلُّلَ مِن الإحرامِ.
وفي الحديثِ: بَيانٌ لكَيفيَّةِ تَحلُّلِ المُحصَرِ.