الموسوعة الحديثية


- يُقطعُ يدُ السارقِ في ثمن المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ ربعِ دينارٍ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4946 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح الإسناد
التخريج : أخرجه النسائي (4931) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6794)، ومسلم (1685) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه