الموسوعة الحديثية


- عن محمَّدِ بنِ يَحيى بنِ حبَّانَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قالَ: قلتُ لَهُ: أرأيتَ توضُّؤَ ابنِ عمرَ لِكُلِّ صلاةٍ، طاهرًا كانَ أو غيرَ طاهرٍ ؟ عمَّ ذلك ؟ قالَ: حدَّثتْنيهِ أسماءُ ابنةُ زيدِ بنِ الخطَّابِ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ حَنظلةَ بنِ أبي عامرٍ حدَّثَها أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بالوُضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ طاهرًا كانَ أو غيرَ طاهرٍ، فلمَّا شقَّ ذلِكَ علَيهِ أمرَ بالسِّواكِ لِكُلِّ صلاةٍ وَكانَ ابنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ يرى أنَّ بِهِ على ذلِكَ قوَّةً وَكانَ لا يَدعُ الوضوءَ لِكُلِّ صلاةٍ
الراوي : عبدالله بن حنظلة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 1/380 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد حسن | شرح حديث مشابه