الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 11/78 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه