الموسوعة الحديثية


- لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/484 | خلاصة حكم المحدث : لا يثبت | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

الصحيح البديل:


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 286 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح الحديث

- أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أمر المستحاضةَ بالجمعِ بينَ الصلاتينِ
الراوي : حمنة بنت جحش | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 580 | خلاصة حكم المحدث : حسن | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه