الموسوعة الحديثية


- لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا ، أو تبيعةً ، ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ، ومن كلِّ حالمٍ –يعني : محتلمٍ - دينارًا أو عدلَهُ من المُعَافِرِيِّ ثيابٌ تكونُ باليمنِ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/193 | خلاصة حكم المحدث : منكر | أحاديث مشابهة