الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2125 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح الحديث