الموسوعة الحديثية


- عن يَزيدَ بنِ الأَصَمِّ، قال: أتَيتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقُلتُ: تزوَّجَ فُلانٌ، فقرَّبَ إلينا طَعامًا، فأكَلْنا، ثم قرَّبَ إلينا ثَلاثةَ عَشَرَ ضَبًّا، فبيْنَ آكِلٍ وتارِكٍ، فقال بَعضُ مَن عِندَ ابنِ عبَّاسٍ: لا آكُلُه، ولا أُحَرِّمُه، ولا آمُرُ به، ولا أَنهى عنه. فقال ابنُ عبَّاسٍ: بِئسَ ما تَقولون، ما بُعِثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا مُحِلًّا ومُحَرِّمًا، قُرِّبَ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فمَدَّ يَدَه ليَأكُلَ منه، فقالت مَيمونَةُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه لَحمُ ضَبٍّ. فكَفَّ يَدَه وقال: هذا لَحمٌ لم آكُلْه قَطُّ، فكُلوا. فأكَلَ الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ وخالِدُ بنُ الوَليدِ وامرَأَةٌ كانت معهم، وقالت مَيمونَةُ: لا آكُلُ مِمَّا لم يَأكُلْ منه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 3007 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
التخريج : أخرجه مسلم (1948)، وأحمد (3007) واللفظ له | شرح حديث مشابه