الموسوعة الحديثية


- إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام
الصفحة أو الرقم : 5/142 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة تكلم فيه
التخريج : أخرجه الترمذي (1122) واللفظ له، والطبراني (10782) (10/ 320). وأصله في صحيح البخاري (5116).