الموسوعة الحديثية


- لا تُقطعُ يدُ السارقِ فيما دون المِجَنِّ، قيل لعائِشةَ: ما ثَمنُ المِجَنِّ؟ قالتْ: رُبُعُ دِينارٍ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4950 | خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث