الموسوعة الحديثية


- عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 15/5 | خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح | أحاديث مشابهة | شرح الحديث