الموسوعة الحديثية


- كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 4/134 | خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير