الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه رَأى مَولًى له - يُقالُ له: يَسارٌ - يُصلِّي بعدَ الفَجرِ فنَهاهُ، فقال: إنَّه بَقيَ من حِزْبي. فقال له عبدُ اللهِ: أفلا أخَّرْتَه حتى يكونَ ذلك منَ النَّهارِ؟ ثُم قال عبدُ اللهِ: خرَجَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والنَّاسُ يُصلُّونَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ، فقال: إنَّه لا صَلاةَ بعدَ الفَجرِ إلَّا رَكعَتانِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 2/380 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
التخريج : أخرجه أبو داود (1278) بمعناه، والترمذي (419) مختصراً بمعناه، وأبو يعلى (5745) باختلاف يسير