الموسوعة الحديثية


-  أنَّه سَأَلَ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ: هلْ لِمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِن تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عليه: {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68]، فَقالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا علَى ابْنِ عَبَّاسٍ كما قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، فَقالَ: هذِه مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ الَّتي في سُورَةِ النِّسَاءِ.
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 4762 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث