الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، قالَ: الشَّيْبانِيُّ، وحدَّثَني عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائِيُّ، ولا أظُنُّهُ إلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا} [النساء: 19] الآيَةَ. قالَ: كانُوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كانَ أوْلِياؤُهُ أحَقَّ بامْرَأَتِهِ: إنْ شاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَها، وإنْ شاؤُوا زَوَّجَها، وإنْ شاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْها، فَهُمْ أحَقُّ بها مِن أهْلِها، فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ في ذلكَ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6948 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة
التخريج : من أفراد البخاري على مسلم | شرح حديث مشابه