الموسوعة الحديثية


-  أقلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكْرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ، وأكثرُ ما يكونُ مِن المحيضِ عشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رأتِ الدَّمَ أكثرَ مِن عشَرةِ أيَّامٍ فهي مُستحاضةٌ.
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 1/408 | خلاصة حكم المحدث : [لا يصح] | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل