الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الإمام مالك | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/446 | خلاصة حكم المحدث : منكر