الموسوعة الحديثية


- من كانَ لَه مالٌ يبلِّغُهُ حجَّ بيتِ ربِّهِ أو تجبُ عليهِ فيهِ زَكاةٌ فلم يفعَل يسألُ الرَّجعةَ عندَ الموتِ فقالَ رجلٌ : يا ابنَ عبَّاسٍ اتَّقِّ اللَّهَ فإنَّما يَسألُ الرَّجعةَ الكفَّارُ فقالَ سَأتلو عليكَ بذلِكَ قُرآنًا يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أمْوَالُكُمْ وَلَا أوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ . وَأنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ يَأْتِيَ أحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أخَّرْتَنِي إِلَى أجَلٍ قَرِيبٍ فَأصَّدَّقَ - إلى قولِهِ - وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قالَ فما يوجِبُ الزَّكاةَ قالَ إذا بلغَ المالُ مائتينِ فصاعدًا. قالَ فما يوجبُ الحجَّ ؟ قالَ الزَّادُ والبعيرُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترمذي
الصفحة أو الرقم : 3316 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه الترمذي بعد حديث (3316)، والطبراني (12/115) (12635)، والديلمي في ((الفردوس)) (5597) باختلاف يسير.