الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ ولا في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليدعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ فإن تَرْكَها كفارتُها
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/42 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل