الموسوعة الحديثية


- لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ، أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِن قُسْطٍ، أوْ أظْفارٍ. [وفي رواية]: وقالا: عِنْدَ أدْنَى طُهْرِها نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ.
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 938 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938). | شرح حديث مشابه