الموسوعة الحديثية


- إذا اشتَرَيْتَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ، أو أحَدَهُما بالآخَرِ، فلا يُفارِقْكَ وبيْنك وبيْنه لَبْسٌ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 5237 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
التخريج : أخرجه أبو داود (3355)، والنسائي (4583)، وابن ماجه (2262)، وأحمد (5237) واللفظ له