موسوعة الفرق

الفَصلُ العاشِرُ: قِتالُهم


من المواقِفِ التي سلَكها الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم تجاهَ الخَوارِجِ قِتالُهم، وذلك بَعدَ استفراغِ الوُسعِ في إصلاحِهم وإعادتِهم إلى رُشدِهم؛ فإنَّ القلوبَ إذا انغَلَقَت عن سماعِ صوتِ الحَقِّ، وحُجِبَت العقولُ عن الحوارِ والمناقشةِ لم يَبْقَ إلَّا القوَّةُ لرَدِّ بَغْيِهم؛ لذلك قال عَليٌّ رَضيَ اللهُ عنه للخَوارِج: (ولا نُقاتِلُكم حتَّى تبدَؤُونا) [935] أخرجه الطبري في ((التاريخ)) (3/114). .
والخَوارِجِ لَمَّا شَرَعوا بقَتلِ المُسلِمين وسَفكِ دماءِ الأبرياءِ، كان لا بُدَّ مِن حِفظِ أمنِ البلادِ، وإقامةِ حُدودِ اللهِ، فسار عَليٌّ رَضيَ اللهُ عنه والصَّحابةُ الفُضَلاءُ معه لقتالِ الخَوارِجِ.
وقد ورَدَت نصوصٌ نَبَويَّةٌ عديدةٌ، تحُضُّ على قتالِ الخَوارِجِ، ومنها قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لَئِنْ أدرَكْتُهم لأقتُلَنَّهم قَتْلَ عادٍ )) [936] أخرجه البخاري (7432)، ومُسلِم (1064) من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه. .
ومنها: ((قِتالُهم حَقٌّ على كُلِّ مُسلِمٍ)) [937] لفظه: عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يكونُ في آخِرِ الزَّمانِ قومٌ يَقرؤون القُرآنَ لا يجاوِزُ تراقِيَهم، يَمرُقون من الإسلامِ كما يمرُقُ السَّهمُ من الرَّمِيَّةِ، قِتالُهم حَقٌّ على كلِّ مُسلِمٍ)). أخرجه أحمد (1346) واللَّفظُ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8565)، والبزار (566). صَحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (1346)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (2/343). وأصلُه في صحيح البخاري (3611)، ومُسلِم (1066)؛ ولفظ البخاري: ((فأينما لقيتُموهم فاقتُلوهم)). .
وبَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجْرَ من قاتَلَهم فقال: ((فأينما لَقِيتُموهم فاقتُلوهم؛ فإنَّ قَتْلَهم أجرٌ لِمن قَتَلهم يومَ القيامةِ )) [938] رواه البخاري (3611) واللَّفظُ له، ومُسلِم (1066) من حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه. .
كما أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أشار إلى أنَّ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه سيلي هذا الأمرَ، فقال عَليُّ بنُ أبي طالبٍ: إنِّي دخلتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعنده عائشةُ، فقال: ((كيف أنت وقومُ كذا وكذا [939] قال عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ أحَدُ رُواةِ الحديثِ عِندَ قولِه: وقومُ كذا كذا: وصَف صِفَتَهم. يُنظر: ((السنة)) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (2/623). ؟ فقُلتُ: اللهُ ورَسولُه أعلم. قال: ثُمَّ أشار بيَدِه، فقال: قومٌ يَخرُجون من قِبَلِ المَشرِقِ يَقرَؤون القرآنَ لا يجاوِزُ تراقِيَهم...)) الحديث [940] رواه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (1379)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (429)، والبزار (872). حسَّنه الوادعي في ((صحيح دلائل النبوة)) (603)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (2/356)، والألباني في تخريج ((كتاب السنة)) (913)، وجوده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (1379)، وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (7/304): له طرقٌ متواترةٌ عن عليٍّ، وأصلُ القِصَّةِ صحيحٌ. .
وقد وردت النُّصوصُ صريحةً في وجوبِ قِتالِ الخَوارِجِ. واتَّفَقت كَلِمةُ الصَّحابةِ رِضوانُ اللهِ عليهم على قِتالِهم، وقاتَلَهم عَليُّ بنُ أبي طالبٍ وجمعٌ من الصَّحابةِ. وكان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يرى أنَّ قِتالَ الحَروريَّةِ حَقٌّ واجبٌ على المُسلِمين [941] أخرجه عبد الله بن أحمد في ((السنة)) (1527). .
وقد قال رَضيَ اللهُ عنه: (ما آسى من الدُّنيا إلَّا على ثلاثٍ: ظَمَأِ الهواجِرِ، ومُكابَدةِ اللَّيلِ، وألَّا أكونَ قاتَلْتُ هذه الفئةَ الباغيةَ التي حَلَّت بنا) [942] أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (5317). .
وقال مُعاويةُ بنُ قُرَّةَ: (خرج مُحكِّمٌ في زمانِ أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فخَرَج عليه بالسَّيفِ رَهطٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ منهم عائِذُ بنُ عُمَرَ) [943] أخرجه عبد الله بن أحمد في ((السنة)) (1530). .
وقال الأزرَقُ بنُ قَيسٍ: (كنَّا بالأهوازِ نقاتِلُ الخَوارِجَ، وفينا أبو بَرْزةَ الأسلَميُّ رَضيَ اللهُ عنه) [944] أخرجه عبد الله بن أحمد في ((السنة)) (1532). .
وكذلك قاتَلَهم معاويةُ بنُ أبي سفيانُ، والمغيرةُ بنُ شُعبةَ [945] يُنظر: ((تاريخ ابن خلدون)) (3/142، 143). .
ولَمَّا عَزَم عَليُّ بنُ أبي طالبٍ على قتالِ الخَوارِجِ وأراد السَّيرَ إليهم بَيَّنَ للمُسلِمين مُبَرِّراتِ قِتالِهم، وأعلَمَهم بحُكمِ هذا القتالِ ووُجوبِه، وبَشَّرهم بالأجرِ الجزيلِ لِمن يقاتِلُ الخَوارِجَ، كما ورد عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ((أيُّها النَّاسُ إنِّي سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: يخرُجُ قومٌ من أمَّتي يَقرَؤون القرآنَ ليس قِراءتُكم إلى قراءتِهم بشيءٍ، ولا صلاتُكم إلى صلاتِهم بشيءٍ، ولا صيامُكم إلى صيامِهم بشيءٍ. يَقرَؤون القرآنَ يَحسَبون أنَّه لهم وهو عليهم، لا تجاوِزُ صلاتُهم تراقيَهم، يَمرُقون من الإسلامِ كما يَمرُقُ السَّهمُ من الرَّميَّةِ )) [946] أخرجه البخاري (3611) مختصرًا، ومُسلِم (1066) واللَّفظُ له. لو يعلَمُ الجيشُ الذي يصيبونَهم ما قُضيَ لهم على لسانِ نبيِّهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاتَّكَلوا عن العَمَلِ. وآيةُ ذلك أنَّ فيهم رجلًا له عَضُدٌ وليس له ذراعٌ، على رأس عَضُدِه مِثلُ حَلَمةِ الثَّديِ عليه شَعَراتٌ بِيضٌ، فتَذهَبون إلى معاويةَ وأهلِ الشَّامِ [947] كان عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه وأصحابُه قد أعدُّوا جيشًا للقاءِ معاويةَ وأهلِ الشَّامِ وردِّهم إلى الطاعةِ، ولكِنْ لَمَّا أفسد ((الخوارج)) في العراقِ وسَفَكوا الدَّمَ الحرامَ سار عليٌّ رضي اللهُ عنه بجيشِه إليهم، وكانت موقِعةُ النَّهْرَوانِ. يُنظر: ((تاريخ الرسل والملوك)) للطبري (3/17 -121). وتَترُكون هؤلاء يَخلُفونَكم في ذَراريِّكم وأموالِكم؟ واللهِ إنِّي لأرجو أن يكونوا هؤلاء القومَ؛ فإنَّهم قد سَفَكوا الدَّمَ الحرامَ، وأغاروا في سَرحِ النَّاسِ، فسِيروا على اسمِ اللهِ.
قال زيدُ بنُ وَهبٍ الجُهَنيُّ، وكان في الجيشِ الذي كان مع عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه لقتالِ الخَوارِجِ: مرَرْنا على قَنطَرةٍ [948] هي قَنْطرةُ الدَّبْرَجانِ، وهناك خطَبَهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه. يُنظر: ((شرح مُسلِم)) للنووي (7/172). ، فلمَّا التَقَيا وعلى الخَوارِجِ يومَئذٍ عبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ الرَّاسبيُّ، قال لهم: ألقوا الرِّماحَ وسُلُّوا سُيوفَكم من جُفونِها؛ فإنِّي أخافُ أن يُناشِدوكم كما ناشَدوكم يومَ حَروراءَ. فرَجَعوا فوَحَّشوا برِماحِهم [949] فوحَّشوا برماحِهم: أي: رمَوا بها عن بُعدٍ. يُنظر: ((شرح مُسلِم)) للنووي (7/172). ، وسَلُّوا السُّيوفَ، وشَجَرهم النَّاسُ برماحِهم [950] شَجَرَهم النَّاسُ: أي: مَدَّدوها إليهم وطاعَنوهم بها، يُنظر: ((صحيح مُسلِم)) (7/172). . وقُتِل بعضُهم على بعضٍ، وما أصيبَ من النَّاسِ يومَئذٍ إلَّا رجُلانِ يعني من فريقِ عَليٍّ فقال عَليٌّ رَضيَ اللهُ عنه: (التَمِسوا منهم المُخْدَجَ، فالتَمَسوه فلم يجِدوه. فقام عَليٌّ رَضيَ اللهُ عنه بنفسِه حتَّى أتى ناسًا قد قُتِل بعضُهم على بعضٍ، قال: أخِّروه، فوَجَدوه ممَّا يلي الأرضَ. فكَبَّرَ ثُمَّ قال: صَدَق اللهُ وبَلَّغ رسولُه...) الحديث [951] رواه مُسلِم (1066). .
فالصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم بَيَّنوا للنَّاسِ مُبَرِّراتِ قِتالِهم للخَوارِجِ، وشَجَّعوهم على ذلك، وبَيَّنوا الأجرَ العظيمَ في قتالِهم. بل إنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ رَضيَ اللهُ عنهما كان يُجزِلُ العطايا من الأموالِ لِمَن يقاتِلُهم [952] يُنظر: ((تاريخ ابن خلدون)) (3/146). .
أمَّا عن سُنَّةِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم في قتالِهم الخَوارِجَ فتتَّضِحُ من خلالِ ما فعله عَليٌّ رَضيَ اللهُ عنه والصَّحابةُ معه حينما قاتلوهم في النَّهْرَوانِ.
ويمكِنُ تلخيصُ شَيءٍ منها في الآتي:
1- أنَّ الخَوارِجَ لا يُبدَؤون بقتالٍ، ولا يُعتَدى عليهم بالقتلِ ما داموا فقط يَرَونَ رأيَ الخَوارِجِ، ولا يُقاتَلون حتَّى يَقتُلوا المُسلِمين أو يَقطَعوا السَّبيلَ، حينَها يجِبُ على وليِّ الأمرِ رَدْعُهم وقِتالُهم [953] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (12/299). ويُنظر: ((شرح السنة)) للبربهاري (ص: 71)، ((الأحكام السلطانية)) للفراء (ص: 54). .
2- يجِبُ إقامةُ الحُجَّةِ عليهم، وتقديمُ النُّصحِ لهم، ووَعْظُهم قَبلَ بَدئِهم بالقِتالِ [954] وهكذا فعل عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه. يُنظر: ((تاريخ الرسل والملوك)) للطبري (3/120، 125)، ((الأحكام السلطانية)) للفراء (ص: 54). .
فلا يجوزُ قِتالُ الخَوارِجِ وقَتْلُهم إلَّا بَعدَ إقامةِ الحُجَّةِ عليهم بدعائِهم إلى الرُّجوعِ إلى الحَقِّ، والإعذارِ إليهم [955] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (12/299). .
3- إعطاءُ الأمانِ لِمن يستسلِمُ ويرجِعُ عن باطِلِه وضلالِه، ولم يتعَرَّضْ لقَتلِ المُسلِمين.
4- لا يُجهَزُ على جريحِهم، ولا يُتبَعُ مُدبِرُهم -إلَّا إن كان فارًّا يتقوَّى؛ فإنَّهم يُطارَدون لتُستأصَلَ فُلولُهم، وتُقهَرَ قُوَّتُهم، وتُكسَرَ شَوكتُهم [956] يُنظر: ((تاريخ ابن خلدون)) (3/142،143). - ولا يُسبَى منهم سَبيٌ؛ إذ لم يعامِلْهم عَليٌّ رَضيَ اللهُ عنه معاملةَ الكُفَّارِ المُرتَدِّين، ولم يعامِلْهم معاملةَ أهلِ البغيِ كأهلِ الجَمَلِ وصِفِّينَ، بل جعَلَهم قِسمًا ثالثًا [957] يُنظر: ((شرح السنة)) للبربهاري (ص: 71)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (28/281). ؛ لذلك أخَذَ ما كان في ساحةِ المَعركةِ من سلاحٍ وكُراعٍ وقَسَّمه بَينَ أصحابِه، وهذا لم يفعَلْه مع أهلِ الجَمَلِ. كما أنَّه لم يأخُذْ كُلَّ أموالِ الخَوارِجِ كالكُفَّارِ المُرتَدِّين، بل أخَذ ما كان في ساحةِ المعركةِ [958] يُنظر: ((تاريخ الرسل والملوك)) للطبري (3/121)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (28/275، 281، 253). .
5- الاستمرارُ في قتالِ الخَوارِجِ ما قاتلوا وأفسَدوا وخَرَجوا على المُسلِمين بالسَّيفِ، ولا يُكَفُّ عنهم حتَّى يَكُفُّوا عن المُسلِمين.
فعَليٌّ رَضيَ اللهُ عنه بَعدَ النَّهْرَوانِ خرج عليه جماعاتٌ من الخَوارِجِ فقاتَلَهم، وكذلك فَعَل معاويةُ رَضيَ اللهُ عنه [959] يُنظر: ((مقالات الإسلاميين)) للأشعري (1/211). .
مسألةٌ: حُكمُ قَتلِ الواحِدِ المقدورِ عليه إن كان على رأيِ الخَوارِجِ
يختَلِفُ حُكمُ قَتلِ المقدورِ عليه باختلافِ حالِه، ولوَليِّ الأمرِ أن يتعامَلَ معه حَسَبَ خَطَرِه، وحَسَبَ مَصلحةِ المُسلِمين؛ فله حَبْسُه، أو قَتْلُه، أو تخليةُ سبيلِه.
قال ابنُ تيميَّةَ: (فأمَّا قَتلُ الواحِدِ المقدورِ عليه من الخَوارِجِ، كالحَروريَّةِ والرَّافضةِ ونحوِهم، فهذا فيه قولانِ للفُقَهاءِ، هما روايتانِ عن الإمامِ أحمدَ، والصَّحيحُ أنَّه يجوزُ قَتلُ الواحِدِ منهم، كالدَّاعيةِ إلى مَذهَبِه ونحوِ ذلك ممَّن فيه فسادٌ... فإذا لم يندفِعْ فَسادُهم إلَّا بالقَتلِ قُتِلوا، ولا يجِبُ قَتلُ كُلِّ واحدٍ منهم إذا لم يُظهِرْ هذا القولَ، أو كان في قَتلِه مَفسَدةٌ راجِحةٌ) [960] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (28/273)، ويُنظر: ((تاريخ الرسل والملوك)) للطبري (3/123)، ((التنبيه والرد)) للملطي (ص: 183)، ((فتح الباري)) لابن حجر (12/299)، ((تاريخ ابن خلدون)) (3/143) وقصة علي مع البزار بن الأخنس. .
مسألةٌ: الخارِجيُّ إذا تاب وأراد الرُّجوعَ إلى الحَقِّ، فما الحُكمُ فيما سَفَك من دَمٍ أو سَلَب من مالٍ؟
سُئِل أحمَدُ بنُ حَنبَلٍ عن ذلك، فقال: (هاجت الفِتنةُ وأصحابُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُتوافِرون، فرَأَوا أن يُهدَرَ كُلُّ دَمٍ أصيبَ على تأويلِ القُرآنِ. قيل له: مِثلُ الحَروريَّةِ؟ قال: نعم، قال: فأمَّا قاطِعُ طَريقٍ فلا) [961] ((السنة)) للخلال (ص: 152). . واستثنى من ذلك أن يُوجَدَ المالُ قائِمًا بعينِه؛ فإنَّه يعادُ إلى أصحابِه [962] يُنظر: ((السنة)) للخلال (ص: 155- 157). .

انظر أيضا: