الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: تَنازُلُ الشَّفيعِ عن الشُّفْعةِ بعِوَضٍ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ التَّنازُلِ عن الشُّفْعةِ بعِوَضٍ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ التَّنازُلُ عن الشُّفْعةِ بعِوَضٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ [391] ويَسقُطُ حَقُّ الشَّفيعِ في الشُّفْعةِ بَعْدَ طَلَبِ العِوَضِ بِناءً على مَذهَبِ الجُمْهورِ. يُنظَرُ: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/257)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/309)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/115). : الحَنَفِيَّةِ [392] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/257). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (10/436). ، والشَّافِعِيَّةِ [393] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/111)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/309). ، والحَنابِلةِ [394] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/115). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حَقَّ الشُّفْعةِ ‌حُقَّ أن يُمتَلَكَ، فإذا لم يُتَمَلَّكْ فإنَّ أَخْذَ البَدَلِ أَخْذُ مالٍ في مُقابَلةِ ما ليس بشيءٍ [395] يُنظَرُ: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/257)، ((العناية)) للبابرتي (9/416). .
ثانيًا: لأنَّ حَقَّ الشُّفْعةِ ليس بمالٍ، ولا يَؤولُ مالًا بحالٍ؛ فالاعْتِياضُ عنه بالمالِ لا يَجوزُ [396] ((العناية)) للبابرتي (9/416)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/262). .
القَوْلُ الثَّاني: يَجوزُ التَّنازُلُ عن الشُّفْعةِ بعِوَضٍ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [397] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/318)، ((منح الجليل)) لعليش (7/201). ، وقَوْلُ بعضِ الشَّافِعِيَّةِ [398] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/111). ، واخْتارَه ابنُ عُثَيْمينَ [399] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (والصَّحيحُ أنَّه كما قُلْنا: تَجوزُ المُصالَحةُ بعِوَضٍ عن إسْقاطِ الشُّفْعةِ). ((الشرح الممتع)) (9/248). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه عِوَضٌ عن إزالةِ مِلْكٍ في تَمْليكٍ، فجازَ له أخْذُه كأخْذِ العِوَضِ في الخُلْعِ؛ فإنَّه عِوَضٌ عن تَمْليكِ زَوْجتِه [400] ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/637). .
ثانيًا: أنَّ الصُّلْحَ حَقُّ آدَميٍّ لا مانِعَ مِن المُصالَحةِ عنه بعِوَضٍ [401] ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيْمينَ (9/246). .
ثالِثًا: لأنَّه أَسقَطَ شَيئًا بَعْدَ وُجوبِه [402] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/167). .

انظر أيضا: