الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الأوَّلُ: مَوْتُ الشَّفيعِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في انْتِقالِ حَقِّ المُطالَبةِ بالشُّفْعةِ إلى الوَرَثةِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَنْتَقِلُ حَقُّ المُطالَبةِ بالشُّفْعةِ إلى الوَرَثةِ بَعْدَ مَوْتِ الشَّفيعِ.
القَوْلُ الثَّاني: إن ماتَ الشَّفيعُ قَبْلَ المُطالَبةِ سَقَطَ حَقُّ الشُّفْعةِ، وإن ماتَ بَعْدَ المُطالَبةِ لم يَسقُطْ حَقُّه [363]  يُنظر: مَسألةُ انْتِقالِ حَقِّ المُطالَبةِ بالشُّفْعةِ إلى الوَرَثةِ .

انظر أيضا: