الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الأوَّلُ: حَقُّ الشُّفْعةِ عنْدَ تَعَدُّدِ الشُّفَعاءِ معَ اتِّحادِ سَبَبِ الشُّفْعةِ


يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ عنْدَ تَعَدُّدِ الشُّفَعاءِ معَ اتِّحادِ سَبَبِ الشُّفْعةِ على قَدْرِ حِصَصِهم [286] كأنْ يَبيعَ أحَدُ الشُّرَكاءِ نَصيبَه مِن الشَّرِكةِ، فإذا طَلَبَ الشُّرَكاءُ كلُّهم حَقَّ الشُّفْعةِ يُقسَمُ بَيْنَهم على قَدْرِ حِصَصِهم، فإذا كانَ أحَدُهم مُشارِكًا في الشَّرِكةِ بالثُّلُثِ يَأخُذُ ثُلُثَ الشُّفْعةِ، والآخَرُ مُشارِكًا بالرُّبُعِ يَأخُذُ رَبُعَ الشُّفْعةِ، وهكذا. ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [287] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/254)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/486). ويُنظَرُ: ((المدونة)) لسحنون (4/215). ، والشَّافِعِيَّةِ -في الأَظهَرِ عنْدَهم- [288] ((فتح العزيز)) للرافعي (11/477)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/305). ، والحَنابِلةِ [289] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/143)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/202)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/143، 144). ، وذلك لأنَّه حَقٌّ مُسْتحَقٌّ بالمِلْكِ، فقُسِّطَ على قَدْرِه كالأُجْرةِ والثَّمَرةِ [290] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/305). .

انظر أيضا: