الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الخامِسُ: الشُّفْعةُ في الإجارةِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ في الإجارةِ [149] كأنْ يَسْتأجِرَ رَجُلانِ بَيْتًا، فإذا أجَّرَ أحَدُهما نَصيبَه فهلْ تَثبُتُ لشَريكِه الشُّفْعةُ؟ ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [150] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/373)، ((منح الجليل)) لعليش (7/193). ، والشَّافِعِيَّةِ [151] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 151)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/59، 60). ، وروايةٌ عنْدَ الحَنابِلةِ [152] ((الفروعُ لابنِ مُفْلِحٍ معَ تَصحيحِ الفُروعِ للمَرْداويِّ)) (7/278، 277). ، وهو اخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ إذا لم تكُنْ مُدَّةُ الإجارةِ يَسيرةً [153] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (القَوْلُ الثَّاني: أنَّ الإجارةَ إذا كانَتْ مُدَّةً يَسيرةً، كشَهْرٍ أو نِصْفِ شَهْرٍ، فلا شُفْعةَ؛ لأنَّه إن قُدِّرَ ضَرَرٌ فهو يَسيرٌ، وإن كانَتْ دائِمةً أو طَويلةً ففيها الشُّفْعةُ، وهذا القَوْلُ هو الصَّحيحُ). ((التعليق على الكافي)) (6/505). ، وذلك قِياسًا على البَيْعِ بجامِعِ الاشْتِراكِ في المُعاوَضةِ معَ لُحوقِ الضَّرَرِ [154] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/59). .

انظر أيضا: