الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: تَأخيرُ الصَّلاةِ عن وقتِها


لا يَحِلُّ تأخيرُ الصَّلاةِ عَمدًا عن وقتِها من غير عذر.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
1- قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103]
2- وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4 - 5]
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي ذرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كيفَ أنت إذا كانتْ عليك أُمراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن وَقتِها - أو يُميتونَ الصَّلاةَ عن وقتِها؟ قال: قلتُ: فما تَأمُرُني؟ قال: صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها... )) رواه مسلم (648).
2- عن عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّه ستكونُ عليكم أمراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن مِيقاتِها ويَخنقونها إلى شرقِ الموتى [1011] أي يُضَيِّقُونَ وقْتهَا بتَأخِيرها. يقال خَنقْت الوَقْت أخْنُقُه إذا أخَّرْتَه وضَيَّقْتَه. وهم في خُنَاق من المَوتِ أي في ضيق. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/167). ) فإذا رأيتموهم قد فَعلوا ذلك، فصلُّوا الصلاةَ لميقاتِها، واجعلوا صلاتَكم معهم سُبحةً )) رواه مسلم (534).
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [1013] قال ابنُ حزمٍ: (أمَّا تعمُّد تأخيرها عن وقتها فمعصيةٌ بإجماعِ مَن تقدَّم وتأخَّر، مقطوع عليه متيقَّن). ((المحلى)) (2/211). وقال أيضًا: (واتَّفقوا أنَّ الصلاة لا تسقُط، ولا يحِلُّ تأخيرها عمدًا عن وقتِها). ((مراتب الإجماع)) (ص:25). ، وابنُ تَيميَّة [1014] قال ابنُ تيميَّة: (وقد اتَّفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخيرُ صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخيرُ صلاة اللَّيل إلى النهار؛ لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما). ((مجموع الفتاوى)) (3/428). وقال أيضًا: (فالمريض له أن يؤخِّر الصومَ باتِّفاق المسلمين، وليس له أن يؤخِّر الصلاة باتِّفاق المسلمين، والمسافر له أن يؤخِّر الصيام باتِّفاق المسلمين، وليس له أن يؤخِّرَ الصلاة باتِّفاق المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (22/31) وقال ابنُ رجب: (وشذَّت طائفةٌ، فرخَّصت في تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطَّعام - أيضًا - وهو قولُ بعض الظاهريَّة، ووجه ضعيف للشَّافعيَّة، حكاه المتولى وغيرُه). ((فتح الباري)) (4/109). وقال أيضًا: (وقد تقدَّم أنَّ الأوزاعيَّ وأصحابه - ومنهم: الوليد بن مُسلِم - يَرونَ جوازَ صلاة شدَّة الخوف للطالب، كما يجوز للمطلوب، وهو روايةٌ عن أحمد، وأنَّهم يَرَونَ تأخيرَ الصَّلاة عن وقتها إذا لم يَقدِروا على فِعلها في وقتها على وجه تامٍّ). ((فتح الباري)) (6/59). وقال المرداويُّ: (ويجوزُ تأخير الصلاة عن وقتها لمَن ينوي الجمْعَ على ما يأتي في بابه؛ لأنَّ الوقتين كالوقت الواحد؛ لأجْلِ ذلك). ((الإنصاف)) (1/283).

انظر أيضا: