الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّل: اشتراطُ دخولِ الوقتِ


دخولُ الوقتِ شَرطٌ في صِحَّةِ الصلواتِ الخَمسِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
قولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ معنى (مَوْقُوتًا)، أي: موقَّتًا بوقتٍ, لا يجوزُ تقديمُها ولا تأخيرُها [1001] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/385)
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وقتِ الصَّلواتِ، فقال: ((وقتُ صلاةِ الفجرِ ما لم يَطلُعْ قرنُ الشَّمسِ الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ الظُّهرِ إذا زالتِ الشمسُ عن بَطنِ السَّماءِ، ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ويَسقُط قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابتِ الشمسُ، ما لم يَسقُطِ الشفقُ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ )) [1002] رواه مسلم (612).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوجب كلَّ صلاةٍ في وقتٍ محدودٍ أوَّلُه وآخِرُه، ولم يُوجِبْها عليه السلام لا قَبل ذلك الوقتِ، ولا بَعدَه [1003] ((المحلَّى)) لابن حزم (2/16).
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ [1004] قال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفق المسلمون على أنَّ للصلوات الخمس أوقاتًا خمسًا هي شرطٌ في صحة الصلاة، وأنَّ منها أوقاتَ فضيلة، وأوقاتَ توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة). ((بداية المجتهد)) (1/100). ، وابنُ قُدامةَ [1005] قال ابنُ قُدامة: (أجمَع المسلمون على أنَّ الصلوات الخمس مؤقَّتة بمواقيتَ معلومةٍ محدودة). ((المغني)) (1/269). ، وابنُ عبد البَرِّ [1006] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ وقتَ الصلاة من فرائضها، وأنَّها لا تُجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلافَ فيه بين العلماء إلَّا شيء رُوي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين، وقد انعقد الإجماعُ على خلافه). ((الاستذكار)) (1/23)، ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبدالبر (8/69،70). ، وابنُ حزمٍ [1007] قال ابنُ حزمٍ: (فإنَّ الله تعالى قد حدَّ أوقات الصلاة على لسان رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وجعل لكل وقت صلاة منها أولًا ليس ما قبله وقتًا لتأديتها، وآخرًا ليس ما بعده وقتًا لتأديتها، هذا ما لا خلافَ فيه من أحد من الأمَّة). ((المحلى)) (2/11).

انظر أيضا: