الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: اسْتِئْجارُ الأرْحامِ


يَحرُمُ اسْتِئْجارُ الأرْحامِ [653] وهو أخْذُ بُوَيْضةٍ مِن رَحِمِ المَرْأةِ وتَلْقيحُها مِن زَوْجِها، ثُمَّ زَرْعُها في رَحِمِ امْرَأةٍ أُخرى ليَسْتقِرَّ الجَنينُ في بَطْنِها حتَّى مَوعِدِ الوِلادةِ، وذلك مُقابِلَ أُجْرةٍ. ، سواءٌ كانَتِ الرَّحِمُ المُسْتأجَرةُ زَوْجةً أُخرى لصاحِبِ النُّطْفةِ، أم كانَتِ امْرَأةً أجْنَبيَّةً، وهو ما قَرَّرَه مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعُ لمُنَظَّمةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلاميِّ [654] جاءَ في قَرارِ (رقم «4» د 3 /07 /86) لمَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ المُنْعَقِدِ في دَوْرةِ مُؤْتَمَرِه الثَّالِثِ بعَمَّانَ عاصِمةِ المَمْلكةِ الأرْدُنيَّةِ الهاشِمِيَّةِ من 8 إلى 13 صَفَر 1407 هـ، 11 إلى 16 أكتوبر 1986: (أنَّ طُرُقَ التَّلْقيحِ الصِّناعيِّ المَعْروفةَ في هذه الأيَّامِ هي سَبْعٌ: الأُولى: أن يُجْرى تَلْقيحٌ بَيْنَ نُطْفةٍ مَأخوذةٍ مِن زَوْجٍ وبُيَيْضةٍ مَأخوذةٍ مِن امْرَأةٍ ليست زَوْجتَه، ثُمَّ تُزرَعَ اللَّقيحةُ في رَحِمِ زَوْجتِه . الثَّانِيةُ: أن يُجْرى التَّلْقيحُ بَيْنَ نُطْفةِ رَجُلٍ غَيْرِ الزَّوْجِ وبُيَيْضةِ الزَّوْجةِ، ثُمَّ تُزرَعَ تلك اللَّقيحةُ في رَحِمِ الزَّوْجةِ. الثَّالِثةُ: أن يُجْرى تَلْقيحٌ خارِجيٌّ بَيْنَ بَذْرتَي زَوْجَينِ، ثُمَّ تُزرَعَ اللَّقيحةُ في رَحِمِ امْرَأةٍ مُتَطَوِّعةٍ بحَمْلِها. الرَّابِعةُ: أن يُجْرى تَلْقيحٌ خارِجيٌّ بَيْنَ بَذْرتَي رَجُلٍ أجْنَبيٍّ وبُيَيْضةِ امْرَأةٍ أجْنَبيَّةٍ، وتُزرَعَ اللَّقيحةُ في رَحِمِ الزَّوْجةِ . الخامِسةُ: أن يُجْرى تَلْقيحٌ خارِجيٌّ بَيْنَ بَذْرتَي زَوْجَينِ، ثُمَّ تُزرَعَ اللَّقيحةُ في رَحِمِ الزَّوْجةِ الأُخرى. السَّادِسةُ: أن تُؤخَذَ نُطْفةٌ مِن زَوْجٍ وبُيَيْضةٌ مِن زَوْجتِه، ويَتِمَّ التَّلْقيحُ خارِجيًّا، ثُمَّ تُزرَعَ اللَّقيحةَ في رَحِمِ الزَّوْجةِ . السَّابِعةُ: أن تُؤخَذَ بَذْرةُ الزَّوْجِ وتُحقَنَ في المَوضِعِ المُناسِبِ مِن مَهْبِلِ زَوْجتِه أو رَحِمَها تَلْقيحًا داخِليًّا . وقَرَّرَ: أنَّ الطُّرُقَ الخَمْسةَ الأُوَلَ كلُّها مُحرَّمةٌ شَرْعًا ومَمْنوعةٌ مَنْعًا باتًّا لذاتِها، أو لِما يَتَرَتَّبُ عليها مِن اخْتِلاطِ الأنْسابِ، وضَياعِ الأُمومةِ، وغَيْرِ ذلك مِن المَحاذيرِ الشَّرْعيَّةِ .أمَّا الطَّريقانِ السَّادِسُ والسَّابِعُ فقدْ رأى مَجلِسُ المَجمَعِ أنَّه لا حَرَجَ مِن اللُّجوءِ إليهما عِنْدَ الحاجةِ معَ التَّأكيدِ على ضَرورةِ أخْذِ كلِّ الاحْتِياطاتِ اللَّازِمةِ). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثالث)) (1/515). ، والمَجمَعُ الفِقْهِيُّ الإسْلاميُّ التَّابِعُ لرابِطةِ العالَمِ الإسْلاميِّ [655] المَجمَعُ الفِقْهيُّ الإسْلاميُّ في دَوْرتِه الثَّامِنةِ المُنْعَقِدةِ بمَقَرِّ رابِطةِ العالَمِ الإسْلاميِّ في مَكَّةَ المُكَرَّمةِ في الفَتْرةِ مِن يَوْمِ السَّبْتِ 28 رَبيع الآخِر 1405 هـ إلى يَوْمِ الاثْنَينِ 7 جُمادى الأُولى 1405 هـ المُوافِق 19 - 28 يناير 1985 م. .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ انْكِشافَ المَرْأةِ المُسلِمةِ على غَيْرِ مَن يَحِلُّ شَرْعًا بَيْنَها وبَيْنَه الاتِّصالُ الجِنْسيُّ، لا يجوزُ بحالٍ مِن الأحْوالِ إلَّا لغَرَضٍ مَشْروعٍ يَعْتَبِرُه الشَّرْعُ مُبيحًا لِهذا الانْكِشافِ [656] المَجمَعُ الفِقْهيُّ الإسْلاميُّ في دَوْرتِه الثَّامِنةِ المُنْعَقِدةِ بمَقَرِّ رابِطةِ العالَمِ الإسْلاميِّ في مَكَّةَ المُكَرَّمةِ في الفَتْرةِ مِن يَوْمِ السَّبْتِ 28 رَبيع الآخِر 1405 هـ إلى يَوْمِ الاثْنَينِ 7 جُمادى الأُولى 1405 هـ المُوافِق 19 - 28 يناير 1985 م. .
ثانِيًا: لِما يَتَرَتَّبُ على ذلك مْن أضْرارٍ كَثيرةٍ، ومِنها النِّزاعُ الواقِعُ بَيْنَ الرَّحِمِ الظِّئْرِ وصاحِبَيِ النُّطْفةِ والبُوَيْضةِ، فقدْ أثْبَتَتِ الإحْصائِيَّاتُ والأخْبارُ العالَميَّةُ المُوَثَّقةُ وُجودَ أعْدادٍ غَيْرِ قَليلةٍ مِن القَضايا والمُنازَعاتِ على المَواليدِ مِن هذه الطُّرُقِ بَيْنَ ذاتِ الرَّحِمِ وذاتِ الماءِ، وبَيْنَ ذاتِ الرَّحِمِ وصاحِبِ الماءِ [657] يُنظَرُ: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثالث)) (1/516). .
ثالِثًا: لاخْتِلافِ رَحِمِ الزَّوْجيَّةِ -في حالةِ زَرْعِها في رَحِمِ الزَّوْجةِ الأُخرى- الَّذي هو مِن دَعائِمِ الهَيْئةِ الشَّرْعيَّةِ المُحَصِّلةِ للأبُوَّةِ والأُمومةِ [658] يُنظَرُ: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثالث)) (1/516). .
رابِعًا: لأنَّ الزَّوْجةَ الأخرى الَّتي زُرِعَتْ فيها لَقيحةُ بُوَيْضةِ الزَّوْجةِ الأُولى قد تَحمِلُ ثانِيةً قَبْلَ انْسِدادِ رَحِمِها على حَمْلِ اللَّقيحةِ مِن مُعاشَرةِ الزَّوْجِ لها في فَتْرةٍ مُتَقارِبةٍ معَ زَرْعِ اللَّقيحةِ، ثُمَّ تَلِدُ تَوْأمَينِ ولا يُعلَمُ وَلَدُ اللَّقيحةِ مِن وَلدِ مُعاشَرةِ الزَّوْجِ، كما لا تُعلَمُ أُمُّ وَلَدِ اللَّقيحةِ الَّتي أُخِذَتْ مِنها البُوَيْضةُ مِن أُمِّ وَلَدِ مُعاشَرةِ الزَّوْجِ، كما قد تَموتُ عَلَقةُ أو مُضْغةُ أحَدِ الحَمْلَينِ ولا تَسقُطُ إلَّا معَ وِلادةِ الحَمْلِ الآخَرِ الَّذي لا يُعلَمُ أيضًا أهو وَلَدُ اللَّقيحةِ أَمْ حَمْلُ مُعاشَرةِ الزَّوْجِ، ويوجِبُ ذلك اخْتِلاطَ الأنْسابِ لجِهةِ الأُمِّ الحَقيقيَّةِ لكلٍّ مِن الحَمْلَينِ والْتِباسَ ما يَتَرَتَّبُ على ذلك مِن أحْكامِ الميراثِ والنَّفَقةِ والبِرِّ [659] المَجمَعُ الفِقْهيُّ الإسْلاميُّ في دَوْرتِه الثَّامِنةِ المُنْعَقِدةِ بمَقَرِّ رابِطةِ العالَمِ الإسْلاميِّ في مَكَّةَ المُكَرَّمةِ في الفَتْرةِ مِن يَوْمِ السَّبْتِ 28 رَبيع الآخِر 1405 هـ إلى يَوْمِ الاثْنَينِ 7 جُمادى الأُولى 1405 هـ المُوافِق 19 - 28 يناير 1985 م. .

انظر أيضا: