الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: الوَدْي


يجب الاستنجاءُ أو الاستجمارُ مِن الوَدْيِ الوَدْيُ: البَلَلُ اللَّزِجُ الذي يخرُجُ مِنَ الذَّكَر بعد البول. ((النهاية)) لابن الأثير (5/169)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/12). ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ ((حاشية العدوي)) (1/167)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/12). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/510)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/160). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/62)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/193)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (1/303). ؛ وذلك لأنَّ الوَديَ نَجِسٌ كالبول، وهو خارجٌ مِن مَخرَجِه، جارٍ في مَجراه يُنظر: (الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/286).

انظر أيضا: