الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ التَّاسِعُ: أخْذُ الجُعْلِ على الاقْتِراضِ بالجاهِ


يَجوزُ أخْذُ الجُعْلِ على الاقْتِراضِ بالجاهِ [152] كأنْ يقولَ لشَخْصٍ: اقْتَرِضْ لي مِن فُلانٍ ألْفَ رِيالٍ، ولك مِئةُ رِيالٍ. ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [153] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/381)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/121)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/481)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/321). ، والحَنابِلةِ [154] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/10). ، وهو قَوْلٌ في مَذهَبِ المالِكِيَّةِ [155] في قَوْلٍ للمالِكِيَّةِ: يَجوزُ أخْذُ الجُعْلِ على الجاهِ، إذا كانَ يَحتاجُ إلى نَفَقةٍ وتَعَبٍ وسَفَرٍ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/224)، ((منح الجليل)) لعليش (5/404). ، ونَصَّتْ عليه هَيْئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ الإسْلاميَّةِ [156] جاء المعيارُ الشَّرعيُّ رقم (19)، ونَصُّه: (اشْتِراطُ الجُعْلِ على الاقْتِراضِ للغَيْرِ: يَجوزُ اشْتِراطُ الجُعْلِ على الاقْتِراضِ للغَيْرِ، على ألَّا يكونَ حيلةً رِبَويَّةً) ويُنظَرُ: المعيار الشرعي رقم (15) بشأنِ الجَعالةِ البند 8/3/2 الَّذي جاءَ في آخِرِه: (شَريطةَ عَدَمِ اتِّخاذِ ذلك ذَريعةً لعَمَلِيَّاتِ الإقْراضِ بفائِدةٍ، بالاشْتِراطِ أو العُرْفِ أو التَّواطُؤِ بَيْنَ المُؤَسَّساتِ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 523). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه في مُقابَلةِ ما بَذَلَه مِن جاهِه [157] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/10). .
ثانِيًا: لأنَّه يَجْري مَجْرى الجَعالةِ، والجَعالةُ جائِزةٌ [158] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/358)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/244). .

انظر أيضا: