الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الأوَّلُ: تَعْريفُ القَرْضِ لُغةً واصْطِلاحًا


القَرْضُ لُغةً: القَطْعُ، ومِنه سُمِّيَ ما يُعْطيه الإنْسانُ مِن مالِه ليُقْضاه قُرْضًا؛ لِكَوْنِ المُقرِضِ اقْتَطَعَ مِن مالِه قِطْعةً للمُقْترِضِ [1] ((الصحاح)) للجوهري (3/1101، 1102)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/71)، ويُنظَرُ: ((تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وحاشية الشرواني)) (5/36). .
القَرْضُ اصْطِلاحًا: هو دَفْعُ مالٍ على سَبيلِ الإحْسانِ والإرْفاقِ، وتَمْليكُه لِمَن يَنْتفِعُ به ويَرُدُّ بَدَلَه [2] يُنظَرُ: ((الإقناع)) للحجاوي (2/146)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (2/140)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/117)، ((التعليق على الكافي)) لابن عثيمين (5/381). .

انظر أيضا: