الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الصَّرْفِ بنِظامِ الهامشِ يَشتمِلُ نظامُ الهامش على الآتي: 1- المتاجَرةُ: البيعُ والشِّراءُ بهَدفِ الرِّبحِ، وهذه المتاجَرةُ تَتمُّ غالبًا في العُملاتِ الرئيسةِ، أو الأوراقِ الماليَّةِ -الأسْهُمِ والسَّنَداتِ- أو بعضِ أنْواعِ السِّلعِ، وقد تَشمَلُ عقودَ الخياراتِ، وعقودَ المُستَقبليَّاتِ، والتِّجارةَ في مؤشِّراتِ الأسْواقِ الرئيسةِ  2- القرضُ، وهو المبلَغُ الذي يُقدِّمُه الوَسيطُ للعميلِ مباشرةً إنْ كان الوسيطُ مَصرِفًا، أو بواسطةِ طرَفٍ آخَرَ إنْ كان الوسيطُ ليس مَصرِفًا  3- الرِّبا، ويقَعُ في هذه المعامَلةِ مِن طَريقِ رُسومِ التَّبْييتِ، وهي الفائدةُ المشروطةُ على المستثمِرِ إذا لم يَتصرَّفْ في الصَّفقةِ في اليومِ نفْسِه، والتي قد تكونُ نِسبةً مِئويةً منَ القَرضِ، أو مَبلَغًا مَقْطوعًا  4- السَّمسرةُ، وهي المبلَغُ الذي يَحصُلُ عليه الوسيطُ نَتيجةَ مُتاجَرةِ المستثمِرِ -العميلِ- عن طَريقِه، وهي نِسبةٌ مُتَّفَقٌ عليها مِن قِيمةِ البيعِ أو الشِّراءِ 5- الرَّهنُ، وهو الالتزامُ الذي وقَّعَه العميلُ بإبْقاءِ عقودِ المتاجَرةِ لدى الوسيطِ رهْنًا بمبلَغِ القرضِ، وإعْطائِه الحقَّ في بيعِ هذه العقودِ واسْتيفاءِ القَرضِ إذا وصَلَتْ خَسارةُ العميلِ إلى نِسبةٍ محدَّدةٍ مِن مبلَغِ الهامشِ، ما لم يَقُمِ العميلُ بزِيادةِ الرَّهنِ بما يُقابلُ انخفاضَ سِعرِ السِّلعةِ يُنظَر: ((قرار المجمع الفقهي الإسلامي، رقم: 102 (1/18): بشأن المتاجَرة بالهامش))
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)