الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامسُ: خِيارُ المجلِسِ في البَيعِ بالهاتِفِ


إذا تَبايَع شَخصانِ بالهاتفِ، فلهما الخيارُ، ويَنقطِعُ بانتهاءِ المكالَمةِ، وهو قولُ بعضِ العُلماءِ المعاصِرِين سُئل الشيخُ ابنُ جِبْرينَ عن حُكمِ ثُبوتِ خيارِ المجلِسِ للمتعاقدينِ بالهاتفِ، فأجاب: (لا شكَّ أنَّ هذا شيءٌ جديدٌ لم يَتكلَّمْ عليه العُلماءُ قديمًا -أعني البيعَ بالهاتفِ- والقواعدُ تَقْتضي أنَّه يَحصلُ لزومُ البيعِ بانتهاءِ المكالماتِ؛ بأنْ يَضَع كلٌّ منهما السمَّاعةَ مِن يدِه بحيث يَحصُل التفرُّقُ، بحيث إنَّه لو تَكلَّمَ بعْد ذلك بدونِ هاتفٍ ما سَمِعه، فيَنْقضي الخيارُ)، ((تسجيل صوتي لشرحه لأخصر المختصرات http://ar.old.islamway.net/lesson/15197)). وسُئل الشيخُ عبدُ الرحمنِ البَرَّاكُ عن كَيفيَّةِ خيارِ المجلسِ لمَن باع عبْرَ الوسائلِ الإلكترونيَّةِ، فأجاب: (أمَّا عبْرَ الهاتفِ فبقطْعِ الاتصالِ، وأمَّا عبْرَ المواقعِ الإلكترونيةِ فالظَّاهرُ أنَّه ليسَ هناكَ خيارُ مجلسٍ؛ لأنَّهُ لا مجلِسَ، أمَّا في الهاتفِ فبقطْعِ المكالمةِ)، ((الموقع الرسمي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك)). ؛ وذلك لأنَّ المكالَمةَ بيْنهما تَأخُذُ حُكمَ الاجتماعِ بالأبدانِ، فإذا انقطَعَ الاتِّصالُ بيْنهما فقدِ افتَرَقا.

انظر أيضا: