الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: اختلافُ العاقدينِ في الجائحةِ الَّتي أهلَكَت الثَّمرَ المَبيعَ دونَ الأصلِ بأنْ يَختلِفَ البائعُ والمشتري في التَّالفِ الذي أتلَفَتْه الجائحةُ، فيَقول البائعُ: لم يَتلَفْ شَيءٌ، ويقول المشْتري: بلْ تَلِفَ، أو أنْ يَختلِفَا في القدْرِ التَّالفِ


إذا وقَع الخلافُ بيْن العاقدينِ في الجائحةِ الَّتي أهلَكَت الثَّمرَ المَبيعَ دونَ الأصلِ، قُدِّمَ قوْلُ البائعِ، نصَّ عليه الشَّافعيَّةُ ((الأم)) للشافعي (3/58)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/563)، ويُنظر: ((المهذب في فقه الإمام الشافعي)) للشيرازي (2/ 71)، ((تكملة المجموع شرح المهذب)) للمطيعي (13/ 90). والحنابِلةُ ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 131)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 286). ؛ وذلك لأنَّه مُنكِرٌ لدَعوى المُشْتري، والأصلُ عدَمُ الهَلاكِ يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 286)، ((المهذب في فقه الإمام الشافعي)) للشيرازي (2/ 71).

انظر أيضا: