الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّامنُ: العُملةُ الرَّقميَّةُ كـ (البتكوين البت كُوين: هي عُملةٌ رَقَميَّةٌ إلكترونيَّةٌ مُشفَّرةٌ، يَتِمُّ تَداولُها عبْرَ الإنترنتِ فقطْ، وليْس لها وُجودٌ مادِّيٌّ ولا هَيئةٌ تَنظيميَّةٌ مَركزيَّةٌ تَقِفُ خلْفَها، وتَتِمُّ المُعامَلاتُ بيْن المسْتخدِمين مُباشَرةً دونَ وَسيطٍ مِن خلالِ استخدامِ التَّشفيرِ يُنظر: ((الموقع الرسمي للجنة الإفتاء المصرية))، ((الموقع الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلاميَّة والأوقاف بالإمارات))، ((الموقع الرسمي لويكيبيديا الموسوعة الحرة)) وعُرِّفَت في مَوقعِ البتكوينِ بأنَّها: شَبكةٌ جامعةٌ، تُوفِّرُ نِظامًا جَديدًا للدَّفْعِ ونُقودًا إلكترونيَّةً بشَكلٍ كاملٍ وهي أوَّلُ شَبكةِ دَفْعٍ غيرِ مَركزيَّةٍ تَعمَلُ بنِظامِ [النِّدُّ-للنِّدِّ]، يَتِمُّ إدارتُها بالكاملِ مِن قِبَلِ مُسْتخدمِيها بدونِ أيِّ سُلْطةٍ مَرْكزيَّةٍ أو وُسطاءَ يُنظر: موقع بتكوين الرسمي https://bitcoinorg/ar/faq وغيرِها)


العُملةُ الرَّقميَّةُ إذا لم تَتوفَّرْ فيها الضَّوابطُ الشَّرعيَّةُ والمعاييرُ القانونيَّةُ الَّتي تَجعَلُها عُملةً يَجْري عليها حُكمُ التَّعامُلِ بالعُملاتِ المعْتَبرةِ دَوْليًّا، والَّتي تَجعَلُ منها سِلعةً قابلةً للمُقايَضةِ بها بسِلَعٍ أُخرى؛ فإنَّه لا يَجوزُ التَّعامُلُ بها؛ لِما تَشتمِلُ عليه مِنَ الضَّررِ النَّاشئِ عنِ الغَرَرِ والجَهالةِ في مَصرِفِها ومِعيارِها، أمَّا إذا تَوفَّرَت فيها المعاييرُ المعْتَبرةُ شَرْعًا وقَانونًا، فهي كغَيرِها مِنَ العُملاتِ المسْتحدَثةِ.
وقدْ حرَّمَها بوَضْعِها الحاليِّ لَجْنةُ الإفتاءِ المِصريَّةِ، ودارُ الإفتاءِ العِراقيَّةُ، والهيْئةُ العامَّةُ للشُّؤونِ الإسلاميَّةِ بالإماراتِ، ودارُ الإفتاءِ الفِلَسطينيَّةُ يُنظر: ((الموقع الرسمي للجنة الإفتاء المصرية - رقم الفتوى: 14139، بتاريخ 28 ديسمبر 2017))، ((الموقع الرسمي لدار الإفتاء العراقية -رقم الفتوى: 1583، بتاريخ 5 رمضان 1442 هجرية، الموافق 17 نيسان 2021م))، ((الموقع الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلاميَّة والأوقاف بالإمارات - رقم الفتوى: 89043، بتاريخ 30 يناير 2018))، ((الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية))، كما أفْتى بتَحريمِها جمْعٌ مِن المعاصِرِين. ، وأجازها بعضُ المعاصِرِين.

انظر أيضا: