الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
المَبْحَثُ الثَّاني: تَعْريفُ التَّصكيكِ (التَّوريقِ الإسلاميِّ) خَصائصُ الصُّكوكِ: 1- يُمثِّلُ الصَّكُّ حِصَّةً شائعةً في مِلْكيَّةٍ حَقيقيَّةٍ 2- يَصدُرُ الصَّكُّ على أساسِ عقْدٍ شَرعيٍّ، ويَأخُذُ أحكامَه 3- انتفاءُ ضَمانِ المديرِ (المضارِبِ، أو الوكيلِ، أو الشَّريكِ المديرِ) 4- أنْ تَشترِكَ الصُّكوكُ في استحقاقِ الرِّبحِ بالنِّسبةِ المحدَّدةِ، وتَحمُّلِ الخسارةِ بقدْرِ الحِصَّةِ الَّتي يُمثِّلُها الصَّكُّ، ويُمنَعُ حُصولُ صاحبِه على نِسبةٍ مُحدَّدةٍ مُسْبقًا مِن قِيمتِه الاسميَّةِ، أو على مَبلَغٍ مَقطوعٍ 5- تَحمُّلُ مَخاطرِ الاستثمارِ كاملةً 6- تَحمُّلُ الأعباءِ والتَّبِعاتِ المترتِّبةِ على مِلْكيَّةِ الموجوداتِ الممثَّلةِ في الصَّكِّ، سواءٌ كانت الأعباءُ مَصاريفَ استثماريَّةً، أو هُبوطًا في القِيمةِ، أو مَصروفاتِ الصِّيانةِ يُنظر: قرار مجمع الفقه رقم 178 (4/19)، ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسعَ عشرَ (2/ 1208)
المَبْحَثُ الثَّالثُ: حُكْمُ تَداوُلِ الصُّكوكِ الإسلاميَّةِ (التَّوريقِ) يُراعى في الصُّكوكِ مِن حيث قابليَّتُها للتَّداولِ، الالتزامُ بالضَّوابطِ المنصوصِ عليها في قرارِ مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ الدَّولي رقم: 30 (3/4) الآتيةِ: (أ) إذا كانت مُكوِّناتُ الصُّكوكِ لا تَزالُ نُقودًا، فتُطبَقُ أحكامُ الصَّرْفِ (ب) إذا انقَلَبَت الموجوداتُ لتُصبِحَ دُيونًا، كما هو الحالُ في بَيعِ المرابَحةِ، فيُطبَّقُ على تَداوُلِ الصُّكوكِ أحكامُ الدَّينِ، مِن حيث المنعُ إلَّا بالمِثلِ على سَبيلِ الحَوالةِ (ج) إذا صار مالُ القِراضِ مَوجوداتٍ مُختلِطةً مِن النُّقودِ والدُّيونِ والأعيانِ والمنافعِ؛ فإنَّه يَجوزُ تَداوُلُ صُكوكِ المقارَضةِ وَفْقًا للسِّعرِ المُتراضى عليه، على أنْ يكونَ الغالبُ في هذه الحالةِ أعيانًا ومَنافعَ، أمَّا إذا كان الغالبُ نُقودًا أو دُيونًا، فتُراعى في التَّداوُلِ الأحكامُ الشَّرعيَّةُ يُنظر: قرار المجمع رقم 30 (3/4)، وتم ذِكرُها في القرار رقم 178 (4/19) بشأن الصكوك الإسلاميَّة (التَّوريق)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)