الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: حسْمُ الأوراقِ التِّجاريَّةِ بسِلعةٍ


يَجوزُ حسْمُ الأوراقِ التِّجاريَّةِ بسِلعةٍ عَينيَّةٍ كسيَّارةٍ ونحْوِها، أو مَنفَعةٍ مُعيَّنةٍ كأنْ يَبيعَ الورقةَ التِّجاريَّةَ (الكَمْبِيالةَ) -والتي تُساوي مثلًا مائةَ ألْفٍ- بسيَّارةٍ على المَصرِفِ. ، نصَّ عليه قَرارُ المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ جاء في قَراراتِ المَجمَعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ: ([لا يَجوزُ] بَيعُ الدَّائنِ دَيْنَه الحالَّ أو المؤجَّلَ بمَنافعِ عَينٍ مَوصوفةٍ في الذِّمَّةِ، أمَّا إنْ كانت بمَنافعِ عَينٍ مُعيَّنةٍ، فيَجوزُ) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي)) (ص 458) الإصدار الثالث. ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ جاء في المعيارِ الشَّرعيِّ رقم (16) لهَيئةِ المُحاسَبة والمُراجَعة: (يَجوزُ للمُستفيدِ جعْلُ الورقةِ التِّجاريَّةِ المؤجَّلةِ ثَمنًا لسِلعةٍ مُعيَّنةٍ أو مَنفَعةٍ مُعيَّنةٍ -غيرِ مَوصوفتينِ في الذِّمَّةِ- بشَرطِ قبْضِ السِّلعةِ أو العينِ المنتفَعِ بها، حَقيقةً أو حُكمًا. ويَجوزُ لحاملِ الورقةِ التِّجاريَّةِ شِراءُ سِلعةٍ إلى أجَلٍ (بقَدْرِ أجَلِ الورقةِ التِّجاريَّةِ)، وبعْدَ أنْ يَثبُتَ الدَّينُ في ذِمَّتِه، يُحيلُ حاملُ الورقةِ دائنَه على المَدينِ له بتلك الورَقةِ، ويكونُ ذلك مِن بابِ الحَوالةِ) ((المعايير الشرعية)) (ص: 445). ؛ لأنَّ ذلك مِن قَبيلِ بَيْعِ الدَّينِ لغَيرِ مَن هو عليه بالعَينِ، وهو جائزٌ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 456).

انظر أيضا: