الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: حُكْمُ التَّعامُلِ بالأوراقِ التِّجاريَّةِ


يَجوزُ التَّعامُلُ بالأوراقِ التِّجاريَّةِ بأنواعِها الثَّلاثةِ (الكَمْبِيالةِ، والسَّندِ لأمرٍ، والشِّيكِ) شَريطةَ ألَّا يَترتَّبَ على ذلك مُخالَفةٌ شَرعيَّةٌ، مثِلُ الرِّبا أوِ التَّأجيلِ الممنوعِ شَرْعًا، نصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ جاء في قَرارِ مَجمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ: (الأوراقُ التِّجاريَّةُ (الشِّيكاتُ-السَّنداتُ لأمرٍ-سَنداتُ السَّحبِ) مِن أنواعِ التَّوثيقِ المشروعِ للدَّينِ بالكتابةِ) ((مجلة مجمع الفقه)) العدد السابع (2/ 217). ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 444).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها بمَعنى الحَوالةِ أوِ القرْضِ، وهما جائزانِ بالإجماعِ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 452- 453).
ثانيًا: أنَّها تُعتبَرُ وَثيقةً بدَينٍ، وقدْ أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ بتَوثيقِ الدُّيونِ؛ قال تعالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282] يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 452- 453).

انظر أيضا: