الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ


يُستحَبُّ أن يُؤذَّنَ في أوَّلِ الوقتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/384)، ((الفتاوى الهندية)) (1/57). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/72)، وينظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/229). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/128)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/103). ، الحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/299).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه لا يُؤخِّرُ الأذانَ عن الوقتِ، وربَّما أخَّر الإقامةَ شيئًا )) رواه ابن ماجه (730)، وأبو داود الطيالسي (807)، وأبو يعلى (13/447) (7450) حسَّنه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (590).
2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ يؤذِّن إذا دَحَضَت أي: زالتْ عن وسَط السماءِ إلى جِهة المغرب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/229). ، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا خرَج أقامَ الصَّلاةَ حين يَراهُ )) رواه مسلم (606).
ثانيًا: ليعلم النَّاس بدُخول الوقتِ، فيأخذوا أُهْبَتَهم للصَّلاة ((المغني)) لابن قدامة (1/299).
ثالثًا: وحتى يُصلِّي المتعجِّلُ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238).

انظر أيضا: