الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكمُ التَّعامُلِ بالسَّنَداتِ


يَحرُمُ التَّعامُلُ بالسَّنَداتِ وهي الَّتي تُمثِّلُ التزامًا بدَفعِ مَبلَغِها مع فائدةٍ مَنسوبةٍ إليه أو نفْعٍ مَشروطٍ، مِن حيث الإصدارُ أو الشِّراءُ أو التَّداوُلُ، والسَّنَداتُ ذاتَ الكوبونِ الصِّفريِّ، والسَّنَداتُ ذاتُ الجوائزِ. ، وبهذا صدَرَ قَرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ جاء ضِمنَ قَراراتِ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ: (إنَّ السَّنداتِ الَّتي تُمثِّلُ التزامًا بدَفعِ مَبلَغِها مع فائدةٍ منسوبةٍ إليه أو نفْعٍ مَشروطٍ؛ مَحرَّمةٌ شَرعًا، مِن حيث الإصدارُ أو الشِّراءُ أو التَّداولُ؛ لأنَّها قُروضٌ رِبَويَّةٌ، سواءٌ أكانَتِ الجهةُ المُصْدِرةُ لها خاصَّةً أو عامَّةً تَرتبِطُ بالدَّولةِ، ولا أثَرَ لِتَسمِيَتِها شَهاداتٍ، أو صُكوكًا استثماريَّةً، أو ادِّخاريةً، أو تَسميةِ الفائدةِ الرِّبويَّةِ المُلتزَم بها رِبحًا، أو رَيْعًا، أو عُمولةً، أو عائدًا. تَحرُمُ أيضًا السَّنَداتُ ذاتُ الكوبونِ الصِّفريِّ باعتبارِها قُروضًا يَجْري بَيعُها بأقلَّ مِن قيمَتِها الاسميَّةِ، ويَستفيدُ أصحابُها مِن الفروقِ باعتبارِها خَصْمًا لهذه السَّنَداتِ، كما تَحرُمُ أيضًا السَّنَداتُ ذاتُ الجوائِزِ باعتبارِها قُروضًا اشتُرِطَ فيها نفْعٌ أو زِيادةٌ بالنِّسبةِ لمَجْموعِ المُقرِضِين، أو لبَعضِهم لا على التَّعيينِ، فضْلًا عن شُبهةِ القِمارِ) ((قرارات وتوصيات مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) قرار رقم 62 (11/6) بشأن السندات، ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السادس (2/ 1725- 1726). ، وندَواتِ قَضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ يُنظر: ((الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة)) (ص 185)، ((الندوة الثالثة عشرة)) (ص 414). ، واللَّجنةِ الدَّائمةِ في السُّعوديَّةِ جاء في فَتوى اللَّجنة الدَّائمة: (لا يَجوزُ بَيعُ ولا شِراءُ السَّنداتِ المذكورةِ؛ لأنَّها مُعامَلةٌ رِبويَّةٌ، والرِّبا مُحرَّمٌ بالنَّصِّ وإجماعِ المسْلِمين) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (14/353). ، ونَدْوةِ الأسواقِ الماليَّةِ مِنَ الوجْهةِ الإسلاميَّةِ جاء في نَدوةِ الأسواقِ الماليَّة مِن الوجهةِ الإسلاميَّةِ: (إنَّ السَّنَداتِ الَّتي تُعطي لأصحابِها فَوائدَ مَنسوبةً لقِيَمِها الاسميَّةِ، أو تُرتِّبُ لهم نفْعًا مَشروطًا -سواءٌ أكان جائزةً أو مبْلغًا مَقطوعًا، أو خَصمًا- مُحرَّمةٌ شَرعًا إصدارًا وتَداوُلًا، باعتبارِها قُروضًا رِبَويَّةً) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السادس (2/1659).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ السَّنَداتِ قُروضٌ رِبويَّةٌ؛ لِما فيها مِن الْتزامٍ بدَفعِ مَبلَغِها مع فائدةٍ مَنسوبةٍ إليه، أو نفْعٍ مَشروطٍ.
ثانيًا: لأنَّ السَّنَداتِ ذاتَ الكُوبونِ الصِّفريِّ تُعتبَرُ قُروضًا يَجْري بَيعُها بأقلَّ مِن قِيمتِها الاسميَّةِ، ويَستفيدُ أصحابُها مِنَ الفُروقِ باعتبارِها حَسْمًا لهذه السَّنَداتِ قرار رقم: 62 (11/6) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السادس (2/ 1726).
ثالِثًا: لأنَّ السَّنَداتِ ذاتِ الجَوائزِ تُعتبَرُ قُروضًا اشتُرِطَ فيها نفعٌ أو زِيادةٌ بالنِّسبةِ لمَجموعِ المقْرِضينَ، أو لبَعضِهم لا على التَّعيينِ، فضْلًا عن شُبْهةِ القِمارِ قرار رقم: 62 (11/6) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السادس (2/ 1726).
رابعًا: لأنَّ تَداوُلَها بالبَيعِ والشِّراءِ مِن قَبيلِ بَيعِ الدَّينِ لغَيرِ مَن هو عليه؛ وهذا غيرُ جائزٍ يُنظر: ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقات والنذور والكفارات)) (ص: 59)، ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة)) (ص 185)، ((الندوة الرابعة عشرة)) (ص 40، 41)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (14/353).

انظر أيضا: