الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ السَّادِسُ: حُكْمُ المُعاوَضةِ عنِ الالتزامِ ببَيعِ العُملاتِ في المُستقبَلِ وصُورةُ هذا العقْدِ هي: الْتزامُ فرْدٍ أو مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ ونحْوِها، ببَيعِ عُملةٍ مُعيَّنةٍ، لشَخصٍ مُعيَّنٍ، في زمَنٍ مُستقبَلٍ مَعلومٍ، بسِعرِ صَرْفٍ مُحدَّدٍ، مُقابِلَ عِوَضٍ لهذا الالتزامِ، ويَلجَأُ المتعامِلُون بهذه المُعامَلةِ للتَّحوُّطِ مِن الخسارةِ المحْتمَلةِ الَّتي تَرجِعُ إلى طَبيعةِ التَّعامُلِ بالعُملاتِ -وبخاصَّةٍ في تَقلُّباتِ أسعارِ الصَّـرْفِ- بصَفقاتٍ آجِلةٍ يُنظر: ((المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي))، في دورته الثانيةِ والعشرين، القرار الثالث


لا تَجوزُ المُعاوَضةُ عنِ الالتزامِ ببَيعِ العُملاتِ في المُستقبَلِ ولا تَداوُلُها، نصَّ عليه قَرارُ المَجْمَعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ يُنظر: ((المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي))، في دورته الثانية والعشرين، القرار الثالث.
وذلك للآتي يُنظر: ((المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي))، في دورته الثانية والعشرين، القرار الثالث. :
أوَّلًا: لأنَّ وَسيلةَ المحرَّمِ مُحرَّمةٌ؛ فإذا كان العقْدُ على صَرْفٍ مُؤجَّلٍ، لا يَجوزُ بالنَّصِّ والإجماعِ؛ فإنَّ عقْدَ المُعاوَضةِ على الالتزامِ ببَيعِ عُملةٍ في المسْتقبَلِ حَرامٌ وباطلٌ.
ثانيًا: لأنَّ مَصلحةَ العاقدينِ في التَّحوُّطِ عارَضَها قصْدُ الشَّارعِ مِن مَصالحِ العُقودِ؛ لأنَّها ثَمرةُ عقْدٍ شابَهُ المخاطَرةُ والغَرَرُ، فهي مَصلحةٌ مُلْغاةٌ.
ثالِثًا: لأنَّ هذا الالتزامَ لا يُعَدُّ مالًا ولا مَنْفعةً مَشروعةً يَجوزُ التَّعاقُدُ عليها.

انظر أيضا: