الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: حُكْمُ بِطاقاتِ التَّخفيضِ الَّتي يَتِمُّ الحُصولُ عليها بدُونِ مُقابلٍ


يَجوزُ استعمالُ بِطاقاتِ التَّخفيضِ الَّتي يَتِمُّ الحُصولُ عليها بدُونِ مُقابلٍ مادِّيٍّ، وهو قَرارُ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ جاء في قَرارِ مَجلِسِ المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ برابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ في دَورتِه الثَّامنةَ عشْرةَ المنْعقِدةِ بمكَّةَ المكرَّمةِ سنةَ 1427هـ 2006م: ((إذا كانت بِطاقاتُ التَّخفيضِ تَصدُرُ بالمجَّانِ مِن غيرِ مُقابلٍ، فإنَّ إصدارَها وقَبولَها جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه مِن بابِ الوعْدِ بالتَّبرُّعِ أو الهِبةِ)) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة)) (ص: 453). ، وبه أفتَتْ لَجْنةُ الإفتاءِ بالكويتِ جاء في فَتوى دارِ الإفتاءِ الكويتيَّةِ: (ما دامتْ بِطاقةُ الوطَنِ تُعْطى مجَّانًا مِن قِبَلِ جَريدةِ الوطَنِ، فلا بأْسَ بأنْ يَتمتَّعَ حاملُها بالخصْمِ المشارِ إليه في السُّؤالِ، ويُعَدُّ ذلك الخصْمُ هَديَّةً مِن قِبَلِ البائعِ له بدونِ مُقابلٍ، إلَّا أنَّ هذا الخصْمَ لا يُعَدُّ واجبًا على البائعِ إذا اعتَذَرَ عنه؛ لأنَّ الهديَّةَ لا تَلزَمُ إلَّا بالقبْضِ) ((الدرر البهية من الفتاوى الكويتيَّة)) (7/ 178). ، ودارُ الإفتاءِ الأُردنِّيَّةُ جاء في فَتوى دارِ الإفتاءِ الأُردنيَّةِ: (أمَّا البِطاقاتُ المجَّانيّةُ الَّتي تُقدَّمُ للمُشْتري مِن غيرِ مُقابلٍ، فلا حرَجَ في استعمالِها والاستفادةِ منها؛ لأنَّ منْحَ البِطاقةِ مجَّانًا يَجعَلُها مِن عُقودِ التَّبرُّعاتِ، والغَرَرُ [الجَهالةُ] في عُقودِ التَّبرُّعاتِ مَعفوٌّ عنه، والحاصلُ على البِطاقةِ المجَّانيَّةِ إنْ لم يَستفِدْ منها في التَّخفيضِ لم يَخسَرْ شيئًا) ((الموقع الرسمي لدار الإفتاء بالأردن - فتوى رقم 3160)).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ منْحَ البِطاقةِ مجَّانًا يَجعَلُها مِن عُقودِ التَّبرُّعاتِ، والجَهالةُ في عُقودِ التَّبرُّعاتِ مَعفُوٌّ عنه يُنظر: ((الموقع الرسمي لدار الإفتاء بالأردن - فتوى رقم 3160)).
ثانيًا: لأنَّ إصدارَ البِطاقةِ المجَّانيَّةِ لا يَعْدو أنْ يكونَ مِن بابِ الوعْدِ بالتَّبرُّعِ أوِ الهِبةِ يُنظر: قرار مجلس المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ برابطة العالَمِ الإسلاميِّ في دورته الثامنةَ عشرةَ المنعقِدة بمكَّةَ المكرَّمةِ سنة 1427هـ / 2006م. ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة)) (ص: 453).

انظر أيضا: