الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بِطاقاتِ التَّخفيضِ


بِطاقاتُ التَّخفيضِ: هي بِطاقاتٌ تُصدِرُها بعضُ الجِهاتِ -كشَرِكاتِ الدِّعايةِ والإعلانِ والتَّسويقِ، أو شَركاتِ السِّياحةِ والسَّفرِ، أو بعضِ المراكِزِ التِّجاريَّةِ- وتَمنَحُ حامِلَها حسْمًا مُعيَّنًا مِن أسعارِ السِّلَعِ والخِدماتِ لَدى مَجموعةٍ مِنَ الشَّركاتِ والمُؤسَّساتِ وغيرِها.
وهذه البِطاقاتُ تَنقسِمُ إلى قِسمَينِ: الأوَّلُ: بِطاقاتٌ يَتِمُّ الحُصولُ عليها بمُقابلٍ مادِّيٍّ عن طَريقِ الاشتراكِ السَّنويِّ. والثَّاني: بِطاقاتٌ مَجَّانيَّةٌ، يَتِمُّ الحُصولُ عليها عن طَريقِ الإهداءِ للمُشْتري؛ تَشجيعًا له على التَّعامُلِ معهم، وقدْ تُمنَحُ مجَّانًا لمَن بَلَغَت مُشْترياتُه حدًّا مُعيَّنًا يُنظر: ((الموقع الرسمي لدار الإفتاء بالأردن - فتوى رقم 3160)).

انظر أيضا: