الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: بَيْعُ حُقوقِ التَّأليفِ والابتكارِ الابتكارُ: هو اختراعُ وإبداعُ شَيءٍ لم يُسبَقْ إليه


حُقوقُ التَّأليفِ والابتكارِ مَصُونةٌ شَرْعًا لأصْحابِها، ويَجوزُ لهم حقُّ التَّصرُّفِ فيها بالبَيْعِ وغيرِه، ولا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يَسطُوَ على حُقوقِ التَّأليفِ والابتكارِ دونَ إذْنِ صاحبِها، نصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ جاء في قراراتِ مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ قرار رقم (5) بشأنِ الحُقوقِ المعنويَّةِ؛ ما يَلي: (إنَّ مَجلِسَ مَجْمَعِ الفقهِ الإِسلاميِّ المنعقِدَ في دَورةِ مُؤتمرِه الخامسِ بالكويتِ من 1 إلى 6 جُمادى الأُولى 1409 هـ/ 10 إلى 15 كانون الأوَّل (ديسمبر) 1988م. بعْدَ اطِّلاعِه على البُحوثِ المُقدَّمةِ مِن الأعضاءِ والخُبراءِ في مَوضوعِ (الحُقوق المعنويَّة)، واستماعِه للمُناقَشاتِ الَّتي دارتْ حوْله؛ قرَّرَ: أوَّلًا: الاسمُ التِّجاريُّ، والعُنوانُ التِّجاريُّ، والعلامةُ التِّجاريَّةُ، والتَّأليفُ والاختراعُ أو الابتكارُ؛ هي حُقوقٌ خاصَّةٌ لأصحابِها، أصبَحَ لها في العُرفِ المعاصِرِ قِيمةٌ ماليَّةٌ مُعتبَرةٌ؛ لتَموُّلِ النَّاسِ لها. وهذه الحُقوقُ يُعتَدُّ بها شَرْعًا؛ فلا يَجوزُ الاعتداءُ عليها. ثانيًا: يَجوزُ التَّصرُّفُ في الاسمِ التِّجاريِّ، أو العُنوانِ التِّجاريِّ، أو العلامةِ التِّجاريَّةِ، ونقْلِ أيٍّ منها بعِوَضٍ ماليٍّ، إذا انْتَفى الغَرَرُ والتَّدليسُ والغِشُّ، باعتبارِ أنَّ ذلك أصبَحَ حقًّا ماليًّا. ثالثًا: حُقوقُ التَّأليفِ والاختراعِ أو الابتكارِ مَصُونةٌ شَرْعًا، ولأصحابِها حقُّ التَّصرُّفِ فيها، ولا يَجوزُ الاعتداءُ عليها) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الخامس (3/ 2581). ، ومَجْمَعُ البحوثِ الإسلاميَّةِ بالقاهرةِ القرار رقم (145) ربيعٍ الآخِرِ سنةَ 1423 هـ، نقلًا عن ((وثائق النوازل)) للجيزاني (2/1122). ، والمجلِسُ الأُوروبيُّ للإفتاءِ والبحوثِ قَرار رقم 29 (1/8)، نقلًا عن ((وثائق النوازل)) للجيزاني (2/1120). ، وهَيْئةُ المحاسَبةِ والمراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) المعيار الشرعي رقم (42) لهيئة المحاسبة والمراجعة (ص: 1037). ؛ وذلك لأنَّها حُقوقٌ خاصَّةٌ لأصحابِها، وصارتْ لها قِيمةٌ ماليَّةٌ، وممَّا يَتموَّلُها النَّاسُ عُرفًا قرار رقم (43) (5/5) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الخامس (3/ 2581).

انظر أيضا: