الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: حُكْمُ إذا اشْتَراها رُطَبًا ثمَّ تَرَكَها حتَّى أتْمَرَت


يَبطُلُ بَيْعُ العَرَايا إذا اشْتَراها رُطَبًا ثمَّ ترَكَها حتَّى أتْمَرَت، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/85)، وينظر: ((الروض المربع)) للبُهُوتي (2/277). ، واخْتارَهُ ابنُ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ: (قولُه: «بَطَل» أي: إنَّ البَيْعَ يَبطُلُ؛ لأنَّ الشَّرعَ إنَّما أجاز بَيْعَ الرُّطَبِ بالتَّمرِ -مع أنَّ الأصلَ أنَّه مُحرَّمٌ- مِن أجْلِ دفْعِ حاجةِ هذا الفقيرِ الَّذي هو مُحتاجٌ للرُّطَبِ، والآنَ لمَّا أهمَلَ وترَكَها حتَّى أتْمَرَت، زالت العِلَّةُ الَّتي مِن أجْلِها أجاز الشَّرعُ بَيْعَ الرُّطَبِ بالتَّمرِ. ولا يُمكِنُ أنْ نَفتَحَ للنَّاسِ بابَ الخداعِ، نقولُ: لو أنَّنا صَحَّحْنا البَيْعَ، وألْزَمْنا بائعَ النَّخلةِ ببَقاءِ العقدِ؛ تَحيَّلَ النَّاسُ على هذا، فلذلك يقولُ المؤلِّفُ: إذا اشْتَرى عَرِيَّةً فأتْمَرَت، بَطَلَ البَيعُ) ((الشرح الممتع)) (9/34). ؛ وذلك لأنَّ شِراءَها إنَّما جاز لحاجةِ أكْلِ الرُّطَبِ، فإذا أتْمَرَ تَبيَّنَّا عدَمَ الحاجةِ يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/85).

انظر أيضا: